responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 153
[ لكن يشترط في الصلاة الموت، وكذا الصيام. ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوات، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعلهما، فإن أوقعاه دفعة فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا فكذلك. ] قوله: (لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام). بالاجماع أيضا، أما الحج فيقع عن الحي فإن كان ندبا جاز اختيارا، وإن كان واجبا اشترط فيه عدم التمكن من فعله، ويجوز الاستئجار للجهاد مع عدم التعيين، وإخراج الزكاة ونحوها اختيارا. قوله: (ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوات). لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجر عنه. قوله: (فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن بشرط الترتيب بين فعلهما). لا شبهة في جواز استئجار أجيرين لصلاة ميت، لكن يشترط لصحة فعلهما الترتيب بين الفعلين، لأن ما في الذمة مرتب، ولا يشترط ذلك لصحة الإجارة، وإن كانت العبارة توهمه. قوله: (فإن أوقعاه دفعة، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا فكذلك). كان الأولى أن يقول: فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، لأن عبارته توهم أن


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست