responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 152
[ ويصح الاستئجار للجهاد، والحج، والصلاة لمن لا تجب عليه، ويقع عن المستأجر. ] وهل تقع عن الأجير حيث إنه صلاها عن نفسه؟ الأقوى عند المصنف العدم، ووجه القوة أنه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة، بل بالاجارة ليأخذ العوض في مقابلها، فلا تكون مطابقة لما في ذمته، لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة، ولمنافاته الاخلاص حينئذ، لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة، والاخلاص إنما يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * [1]. ويحتمل الصحة، لأن ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالامر بالصلاة وغيرها ممن يطاع، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرهما من العبادات. ويجاب بأن الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الاخلاص. والصلاة ونحوها في الاستئجار عن الميت والحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضا اقتضى الفساد. وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالاجماع، وكيف كان فعدم الصحة أظهر. قوله: (ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا يجب عليه، ويقع عن المستأجر). بالاجماع: ولقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فدين الله أحق أن يقضى) [2].

.[1] البينة: 5.
[2] عوالي اللآلي 1: 216 حديث 78.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست