responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 151
[ ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله. السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج - مع تمكنه - نفسه للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. ] قطعا، لأنه استوفاه على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة، ولم يذكر حكم الباقي أيثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه؟ وقد نبهنا على ذلك سابقا. قوله: (ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله). فلا تكون [1] المنفعة مقدورا على تسليمها بحسب الغالب. قوله: (السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع). لتعذر وقوع الحج للمستأجر، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة والمباحة. قوله: (وكذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، وهل يقع عن الأجير؟ الأقوى العدم). أي: لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعا، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.

.[1] في (ك): فلا يكتفى بكون.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست