responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 148
[ الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة. ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والامضاء. ] المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة). أي: لو كان غصب العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها لم تبطل الإجارة، لأنها لا تبطل بالغصب قبل القبض، فهنا بطريق أولى. وليس له الفسخ، لأن الغصب وقع بعد قبض العين، واستقرار العقد، وبراءة المؤجر فيطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل، وهي قيمة المنفعة. وأشار بقوله: (خاصة) إلى أنه ليس للمستأجر سوى ذلك. ولو كان الغاصب هو المؤجر فالظاهر عدم الفرق، ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة أو في خلالها، لحصول القبض المعتبر. قوله: (ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة، فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والامضاء). وجه القرب: إن وجود إمارة الخوف يوجب الاحتراز على كل منهما منه، ويقتضي تحريم السفر، فجرى ذلك مجرى تعذر استيفاء المنفعة لتلف العين ونحوه، ولأن المنع الشرعي كالحسي. ولهذا لو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معين فإنها تنفسخ. ويحتمل العدم: لأنه لا مانع من جهة المؤجر والعين، والمنع من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان المعاوضة اللازمة لعقد الدليل. وجوابه: ثبوت المنع من طرف المؤجر، إذ لا يجوز له التغرير بماله مع الخوف، فهو ممنوع من ذلك العمل شرعا، لأن الخوف المظنون يجب


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست