responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 147
[ ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب، أو حمل شئ فغصب العبد الخياط الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والامضاء. ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، وطالب المستأجر ] المثل للماضي؟ على تقدير عدم الفسخ؟ نظر. وهذا المعنى الذي حاوله معنى صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يقتضي من التعسف والتكلف مالا يخفى. قوله: (ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب أو حمل شئ، فغصب العبد الخياط أو الداية الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب). أي: لو كانت الإجارة واردة على الذمة، كما لو كانت على عمل مضمون - أي في الذمة - غير معين محله كخياطة ثوب، وحمل شئ من غير تعيين للخياط والدابة، فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك [1] لهما - وهو المؤجر - بعوض المغصوب، لأن المستأجر عليه في الذمة غير مخصوص بالمغصوب. قوله: (فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والامضاء). أي: فإن تعذر تحصيل المستأجر البدل المغصوب فقد تعذر العوض، فيتخير المستأجر بين الفسخ فيأخذ المسمى، والامضاء فيصبر إلى أن يحصل البدل، أو يرد المغصوب. وينبغي أن يكون هذا إذا لم يتشخص الزمان، فإن تشخص بأن عين أوله، فحقه أن تنفسخ الإجارة بمضي المدة، وقد سبق مثله. قوله: (ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، وطالب

[1] في (ك): الغاصب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست