responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 132
[ والاجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للاذن. الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها ] ثوب. قوله: (والاجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للاذن). يناسب أن يكون هذا جوابا عن سؤال مقدر هو: أن الحمام يجب أن لا يصح استئجاره، لأن الانتفاع بالماء إنما يكون غالبا بإراقته التي هي إتلاف له. وجوابه: إن الإجارة في الاستحمام إنما هي على اللبث في الحمام، وأما استعمال الماء فإنه تابع لذلك، للاذن فيه عادة، فإن العادة مستمرة بأن من دخل الحمام للاستحمام أراق الماء. واعترف في التذكرة بأن الاستئجار للحمام اشتمل على استعمال الماء وإتلافه للضرورة [1]. وفي موضع آخر تردد بين كون المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء، ويتطوع بحفظ الثياب وإعادة السطل، وكونه أجرة الحمام والسطل والأزار وحفظ الثياب، وأما الماء فلا يقابل بعوض لكونه غير مضبوط. وفي رواية عن علي عليه السلام: أنه أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فلم يضمنه وقال: " إنما هو أمين " [2]، ولا دلالة فيها على شئ، لأنه على الأول مستودع، وعلى الثاني أجير، فهو أمين على كل من التقديرين. قوله (الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة

[1] التذكرة 2: 295.
[2] الفقيه 3: 163 حديث 716، التهذيب 7: 218 حديث 954.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست