responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 133
[ بطلت، أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا. وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر أعمى للحفظ، ] ولا ماء لها بطلت، أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا). أي: ولو كان غير الزرع نادرا، لكن ينبغي التصريح بأن لا ماء لها إذا لم يكن المتعاقدان عالمين، لأن أغلب وجوه الانتفاعات بالأرض زرعها، إلا أن يشهد الحال بأن مثلها لا يراد للزرع، وفي التذكرة ما قد يقرب من ذلك [1]. والظاهر أن حفر الساقية القريبة السهلة، وعمل الدولاب بسهولة لا يخل - بصحة إجارة الأرض للزراعة - عدمه إذا كانت محققة السقي به وكان عمله سهلا لوجود الماء بالقوة القريبة من الفعل، وعد ذلك ماء في العادة، ومثله احتياج الساقية إلى التنقية. وينبغي أن لا يراد بقول المصنف: (ولو كان نادرا) أن تكون المنفعة لندرتها غير مقصودة عادة ولا متقومة، بل كون قصدها نادرا بالاضافة إلى قصد الزراعة. قوله: (وكذا لو استأجر العبد مدة يعلم موته قبل انقضائها). للجهل بزمان الإجارة حينئذ فلا يصح. قوله (أو استأجر أعمى للحفظ). أي: لحفظ الامتعة، حيث يكون حفظها موقوفا على وجود البصر [2].

.[1] التذكرة 2: 296.
[2] في (ك): النظر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست