responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 127
[ وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه. أما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز. ] بها، وللضرب على طبعها، ونثرها في العرس ثم جمعها، والتحلي بها، والوزن بها (1)، والأصح جواز استئجارها. ولا يشترط تعيين جهة الانتفاع كاستئجار الدار، فإنه تجوز معه السكنى وإحراز المتاع فيها. ولو أجرها لاتلاف لم يجز، ولم يكن قرضا. وكذا يصح استئجار الأشجار للاستظلال، والتفاح للشم، والشمع للتزيين لا للضوء إن صح مقابلة ذلك بمال عرفا. أما الطعام ونحوه للتزيين فلا، فإن مثل ذلك لا يبذل العوض في مقابله. والضابط: إن المنفعة التي يحسن عرفا مقابلتها بمال يجوز استئجار العين المشتملة عليها، دون غيرها. قوله: (وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه). أي: يجئ فيه النظر السابق، وما سبق آت هنا. قوله: (أما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز). ينبغي أن يقرأ بسطها بفتح الباء وإسكان السين وكسر الطاء عطفا على يجفف، وأن كان عطفا للاسم على الفعل وهو غير حسن، لأنه أولى من جعله فعلا. وعطف الجملة على جملة (ليجفف) أو على جملة (استأجر) لعدم حصول المعنى المراد حينئذ، لأن المعنى على الأول: أنه لو استأجر شجرا فبسط الثياب عليها، وعلى الثاني: أنه لو بسطها عليها فالوجه الجواز، وهوالتذكرة 2: 294.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست