responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 128
[ الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم لثمرة، أو الشاة لنتاجها، أو صوفها، أو لبنها لم ينعقد، لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها، والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع. ] خلاف المعنى المراد. ووجه الجواز: أن هذه المنفعة متقومة في العادة، ومثل هذا النفع مقصود للعقلاء والحاجة تدعو إليه، وهو مختار الشيخ [1]. ويحتمل العدم لتخيل عدم كون ذلك مما يقصد في العادة ويعد متقوما، ولهذا لا يضمنها الغاصب. واختار الشارح البطلان [2]، والصحة أقوى. والمناط للصحة في ذلك ونظائره هو الضابط السابق. قوله: (الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم للثمرة، أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها، والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع). لا ريب أنه يشترط لصحة الإجارة كون المنفعة وحدها ذات قيمة، لأن مورد الإجارة هي المنفعة التي ليست بعين. فلو لم يكن للمنفعة وحدها قيمة من دون ضميمة عين إليها فحقها أن لا تصح، لأنه خلاف مقصود الإجارة شرعا، لأن القصد بها نقل المنافع، كما أن القصد بالبيع نقل الأعيان. لكن في تفريع استئجار الكرم للثمرة والشاة للنتاج على هذا مناقشة، فإنه ليس هنا منفعة استؤجر لها ولا قيمة لها بدون العين، إذ المستأجر له هو الثمرة والنتاج وهما عينان. ثم إن تعليله - بكونه يتضمن بيع الأعيان قبل وجودها - فيه مناقشتان:

:[1] المبسوط 3: 251.
[2] إيضاح الفوائد 2: 252.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست