responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 126
[ للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغضب ] الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب). في قوله: (لا يضمن منفعتها بالغصب) نظر، لأنه إذا ثبت كون هذه المنفعة مقومة وجب ضمانها بالغصب. يشترط لجواز بذل العوض المالي في مقابل المنفعة أن تكون متقومة، أي: أن يكون لها قيمة عند أهل العرف غالبا، لأن ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابله، ولا يحسن وقوع المعاوضة عليه. فلو استأجر نحو التفاحة للشم، أو طعاما لتزيين المجلس به، أو الدراهم والدنانير للتزيين بها، أو الشمع كذلك، أو الأشجار للوقوف في ظلها، ففي صحة الإجارة نظر ينشأ: من التردد في كون هذه المنافع مقومة أم لا. وهذا أولى من قول المصنف: (ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب) فإنه لو تم ذلك لم يكن للتردد مجال، بل وجب الجزم بعدم الصحة. واحترز ب‌ (التفاحة) عن التفاح الكثير، فإن استئجاره أظهر صحة، لصحة استئجار المسك والرياحين. كذا قال الشارح [1]، وفيه مناقشة، لأن الظاهر أن المانع ليس هو وحدتها، بل كون مثل هذه المنفعة لم تثبت لها قيمة عرفا بحيث تقابل بمال، بخلاف المسك فحينئذ يكون اختيار الشارح الفرق بينهما لا يخلو من شئ. واعلم أن المصنف جوز في التذكرة استئجار الدراهم والدنانير للتزيين

[1] إيضاح الفوائد 2: 251.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست