responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 125
[ الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاما لتزيين المجلس، أو الدراهم والدنانير والشمع لذلك، أو الأشجار ] لأن تسليط شخص على مال غيره بغير إذن المالك تعد، فيكون موجبا للضمان. وقوى شيخنا الشهيد في حواشيه عدم الضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم بجوازها، والإذن في الشئ إذن في لوازمه. وفيه نظر، إذ ليس من لوازم الإجارة القبض، لإمكان استيفاء ذلك بجعل المؤجر وكيلا في الاستيفاء، وباستيفاء المنفعة والعين في يده، كما لو أسكنه في الدار معه، أو حمل المتاع على الدابة وهي في يده، أو أركبه إياها وهي في يده، فلم يتم ما ادعاه. فإن قيل: إن لم يجز التسليم لم تصح الإجارة، لأن إجارة مالا يقدر على تسليمه غير صحيحة: قلنا: هو مقدور على تسليمه بالإذن المتوقع حصوله، على أن المراد من التسليم حصول المنفعة، وحصولها متصور مع كون العين في يد المستأجر الأول كما ذكرنا. لكن روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام: عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير [1]. ولعل المراد بها حيث يكون هناك إذن، أو يراد تسليم لا يخرج به عن كونها في يد المستأجر تمسكا بعموم تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه [2]، إلى أن يوجد المخصص. قوله: (الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاما لتزيين المجلس، أو الدراهم والدنانير أو الشمع لذلك، أو

[1] الكافي 5: 291 حديث 7، التهذيب 7: 215 حديث 942
[2] انظر: عوالي اللآلي 2: 113 حديث 309، مسند أحمد 3: 423 و 5: 72.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست