responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 120
[ وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل. واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. ] عليه السلام في حديث: " إن فضل أجرة الحانوت والأجير حرام " [1]. ولو سكن البعض وأجر الباقي بدون الأجرة جاز وإن كان أكثرها، صرح به في الشرائع [2]، والحديث لا ينافيه، فيتمسك فيه بالأصل. قوله: (وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل). أي: يجوز ذلك على رأي، والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المغرا السابقة، والأصح في ذلك كله الجواز. قوله: (واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه). وذلك لأنه مع الفساد يجب رد كل عوض إلى مالكه، ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردها، فوجب بدلها، وهو أجرة المثل. ولا أثر لكون المسمى أقل أو أكثر، كما لو اشترى العين فاسدا بأقل من قيمتها أو بأكثر فتلفت. وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن هذا إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة، أو يكون متضمنا له فهناك يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك، وهذا صحيح في العمل. أما مثل سكنى الدار التي يستوفيها المستأجر بنفسه، فإن اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه من التراضي فحقه وجوب أجرة المثل. ومثله ما لو باعه على أن لا ثمن عليه. ولو اشترط في

[1] الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895.
[2] الشرائع 2: 181

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست