responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 119
[ مقوما وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد، ] يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي). هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، ولعموم: (أوفوا بالعقود) [1]، ولرواية أبي المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السلام [2]. وقال الشيخان [3]، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس [4]، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي [5]، محتجين بلزوم الربا، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: " لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا " [6]. ومثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام وزاد: " أو يغرم فيها غرامة " [7] وجوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في الثانية: " إني لاكره " وهو صريح في الكراهية، وهو الأصح. قوله: (وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد). أي: وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق

[1] المائدة: 1
[2] الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895، الاستبصار 3: 129 حديث 464، المقنع: 131.
[3] الشيخ المفيد في المقنعة: 98 والطوسي في المبسوط 3: 226.
[4] منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 346، وسلار في المراسم: 195، والمحقق في الشرائع 2: 181.
[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 461
[6] الكافي 5: 273 حديث 8، التهذيب 7: 204 حديث 899.
[7] الكافي 5: 273 حديث 9، التهذيب 7: 204، حديث 900.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست