responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 115
[ ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فلا. ] يتم في كل عمل يدخل تحت اليد، ويعد مضمونا بإثبات اليد على العين المتعلق بها عدوانا. ولا يكون ذلك إلا في الأعيان المملوكة. أما الأعمال التي تصدر عن الحر فلا يتم فيها ذلك، لأنها لا تدخل تحت اليد، ولا يضمن بمجرد الفوات من دون الاستيفاء، ولم يتعرض المصنف لذكره هنا. (واعلم إن المراد من قولهم: منافع الحر لا تدخل تحت اليد ولا تضمن بالفوات: إن الحر لما لم يكن مالا لم يكن دخوله تحت اليد دخول ضمان، إذ اليد له، فلا يتصور كون يد بهذا المعنى، وهو يد استيلاء، مؤثرا كما في اليد في الأوال التي يقتضي ظاهرها الملك، إذا الشئ الذي يكون مالكا ولا يكون مملوكا يمتنع في حقه ذلك. ومنافعه وإن كانت مملوكة، إلا أنها معدومة لا يتصور دخولها تحت اليد استقلالا، ولكونه هو لا يدخل تحت اليد امتنع دخولها تبعا. الدخول تحت اليد منحصر في الاستقلال والتبعية، فامتنع دخولها بالكلية، فامتنع كون ذهابها من غير الحر) [1]. قوله: (ولو بذلت له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فلا). أما إذا كانت الإجارة صحيحة، فلأن المنافع بعد بذل العين تلفت باختيار المستأجر في مدة الإجارة فاستقر عليه الأجر، كما لو كانت العين في يده. وكذا لو كانت على عمل وبذل، ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقر الأجر، لما سبق من أن المنافع تلفت باختياره، صرح بذلك في

[1] لم ترد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست