responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 114
[ وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه، كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة، وتجب أجرة المثل فيها. ] وإنما قلنا: إنها مدة الإجارة على التقديرين، لأنه إذا عينت المنفعة بالزمان فظاهر، وإن عينت بالعمل فلا بد من وقوعها في زمان يسعها عادة، فذلك الزمان هو مدتها. واحترز بمضي المدة عما لو كانت متأخرة عن وقت التسليم بالاشتراط في العقد فإنها لا تستقر حينئذ، وعما لو تسلمها بعض المدة فقط، ولا فرق في استقرار الأجرة بذلك بين الانتفاع وعدمه. قوله: (وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه، كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر، وإن كانت الإجارة فاسدة تجب أجرة المثل فيها). أي: وإن كانت الإجارة على عمل فسلم المؤجر المعقود عليه، وذلك حيث يكون المعقود عليه مالا، كالدابة إذا آجره ليركبها إلى المعين ويومين مثلا، وكالعبد إذا أجره للعمل الفلاني، أو للخدمة زمانا معينا فقبضها المستأجر، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها إلى المعين استقر عليه أجرها، لأن منافعها قد صارت تحت يده وكان تلفها محسوبا عليه، فيكون بمنزلة ما لو استوفى المعوض فوجب عليه العوض. (ولا فرق في ذلك بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة، لأنه قبض العين في الفاسدة، على أن المنافع مضمونة عليه، وقد تلفت في يده فوجب عليه عوضها وهو أجرة المثل) [1]. وكذا لا فرق بين [2] كون الإجارة واردة على العين أو في الذمة، وهذا

[1] لم يرد في (ك).
[2] في (ك) ولا فرق في ذلك بين...

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست