responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 113
[ فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها، ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن لم ينتفع، ] متفق عليه، ولا بد في العوضين من التقابض كالبيع، أما عد المنافع أموالا فإن الذي يقتضي عدمه فيها هو أنها لا وجود لها بالفعل، وإنما هي أمور موجودة بالشأن والصلاحية. ثم قوله: إن ظاهر كلام المصنف يأبى ذلك غير جيد، وقوله: (وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك) صريح في ذلك، وليس مقابل الأقرب بمناف له، لأن مقابل الأقرب ناشئ عن كون العمل إنما هو في ملك المستأجر كخياطة ثوبه، فهو مغن عن التسليم وإن كان ضعيفا في نفسه، فما ذكره غير واضح. قوله: (فإن استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر). هذا حيث تكون الإجارة واردة على عين لأجل منافعها كالدار، بدليل قوله بعد: (وإن كانت على عمل) فإن المتبادر من الإجارة على عمل أن يكون الأجير يعمل بنفسه. وإن كان في دخول الدابة في هذا المعنى مسامحة. فإذا استوفى المستأجر المنافع فقد تحقق وصول العوض إليه، فيستقر ملك المؤجر على عوض الإجارة. قوله: (فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها، ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن لم ينتفع). أي: فإن سلم المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر، ومضت مدة الإجارة التي يمكن استيفاء المنفعة المعينة بالزمان أو بالعمل فيها استقر الأجر.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست