[ ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، وفي عدم التفريط. فروع: أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون. ب: مؤونة الرد على المستعير. ] قوله: (ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد). أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) [1] ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع. قوله: (وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) [2]. لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان [3] وجماعة [4] بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، وهو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا. قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون). للاذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، وليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء من الأم - ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، وجزء المضمون مضمون. قوله: (مؤنة الرد على المستعير). .[1] التوبة: 9. [2] ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 262، والمحقق في الشرائع 2: 175. [3] المفيد في المقنعة: 97، والطوسي في النهاية: 438. [4] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 321، وسلار في المراسم: 194.