responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 93
[ ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، وفي عدم التفريط. فروع: أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون. ب: مؤونة الرد على المستعير. ] قوله: (ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد). أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) [1] ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع. قوله: (وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) [2]. لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان [3] وجماعة [4] بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، وهو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا. قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون). للاذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، وليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء من الأم - ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، وجزء المضمون مضمون. قوله: (مؤنة الرد على المستعير).

.[1] التوبة: 9.
[2] ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 262، والمحقق في الشرائع 2: 175.
[3] المفيد في المقنعة: 97، والطوسي في النهاية: 438.
[4] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 321، وسلار في المراسم: 194.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست