responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 92
[ المثل. ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف، وادعى المالك الاعارة فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وإن زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين، ] ثم إن كانت الدابة باقية ردها، وإن تلفت، فإن أوجبنا على الغاصب قيمته يوم التلف فلا بحث، وإن أوجبنا أعلى القيم تحالفا ووجب هنا قيمته يوم التلف، نبه عليه في المختلف [1]. قوله: (ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف وادعى المالك الاعارة، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وإن زادت القيمة أخذها باليمين). الظرف في قوله: (بعد التلف) يتعلق بقوله: (ادعى) و (سوغناه) معترض بينهما، وإنما ذكره لأن تسويغ استئجاره لم يسبق بيانه، ووجه الحكم ظاهر، لأنه مع اتفاق القيمة والأجرة لا محصل للاختلاف، لأن ذلك القدر لازم على كل من التقديرين، أما مع زيادة القيمة فإن المالك إذا حلف على نفي الإجارة انتفت، فتكون العين حينئذ مضمونة على القابض، فتجب قيمتها حيث تلفت. قوله: (وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين). أي: ولو ادعى ذلك قبل تلف العين انتزعها المالك إذا حلف على نفي الإجارة، ولا عوض للمنفعة المستوفاة - لاقراره بالعارية - وإن وجب على مدعي الاستئجار أجرة مدة كون العين في يده بزعمه.

.[1]. المختلف: 447.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست