responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 90
[ وكذا لو قال: انتفع كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء. الرابع: التنازع: فلو ادعى العارية، والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة وتصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى. ] ولا يخفى أنه إنما يجوز أن تحمل الدابة المعدة لذلك، أما المعدة للركوب فقط فلا. قوله: (وكذا لو قال: انتفع كيف شئت...). هذا من صور الإطلاق أيضا. قوله: (الرابع: التنازع، فلو ادعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير). احترز بكون ذلك في الابتداء عما لو كان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، فإنه لا يصدق المستعير بيمينه حينئذ كما سيأتي، وإنما يصدق في الابتداء بيمينه كما هو ظاهر، ووجه تصديقه: أصالة البراءة من تعلق الإجارة بذمته. قوله: (ولو انتفع جميع المدة أو بعضها، احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة وتصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، ويثبت له الأقل من الأجرة والمدعى). لو قال: ولو انتفع مدة لها أجرة لكان أحسن، إذا ليس هناك مدة مقررة، ثم الأصل الذي ادعاه في توجيه الاحتمال الأول غير ظاهر، لأن الأصل براءة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست