responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 89
[ بخلاف حمل الأكثر. وليس للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر. ولو أعار للغراس لم يكن له البناء وبالعكس - وله الزرع. ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت، فلو استعار الدابة ركب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغراس أو الزرع، ] واعلم أن إطلاق التفاوت على مقدار أجرة المأذون فيه غير ظاهر، فإن التفاوت هو ما به الافتراق بين الشيئين، كما نبه عليه في القاموس [1]. قوله: (بخلاف حمل الأكثر). أي: الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي، بخلاف حمل الأكثر، وقوله: (لا الإطلاق) معترض، وتحقيقه: أنه لو أذن له في حمل مقدار على الدابة، فحمل أزيد منه، ضمن أجرة الزائد قولا واحدا، لأن المأذون فيه داخل فيما حمله، فلا تجب له أجرة، بخلاف النوع المخالف، فإن المأذون في زرعه غير داخل فيه. قوله: (ولا يجب التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت). خلافا لبعض الشافعية في المتعددة، فإنهم حكموا فيها بالبطلان [2]. قوله: (ولو استعار الدابة ركب أو حمل، ولو استعار الأرض فله البناء أو الغرس أو الزرع). هذا مع الإطلاق، فإنه يحمل على المنفعة المعتادة، أما مع التعميم فيجوز له كل منفعة أعدت العين لها، ومع التخصيص الحكم على ما سبق.

.[1] القاموس (قوت) 1: 154.
[2] الوجيز 1: 204.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست