responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 82
[ فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على إشكال. ] لقائل أن يقول: إن وجهي الاشكال لا يتعلقان بمسألة واحدة، لأن استعمال المتلف إما أن يكون بحيث يتناوله الإذن - فيكون مأذونا فيه - أو لا، فعلى التقدير الأول لا يجئ الوجه الثاني، وعلى الثاني لا يجئ الأول. ويمكن بيانه بطريق آخر، وهو أن يقال: منشأ الاشكال: من دلالة ظاهر الإذن في الاستعمال على تجويز كل استعمال، ومن أن الغالب في الاستعمال ما لا يكون متلفا، فيحمل الإطلاق عليه. والذي يقتضيه النظر: أن الاستعمال المتلف متى كان بحيث يتناوله عقد العارية لا يستعقب ضمانا، واختاره في التحرير [1]، وفيه قوة. نعم لو شك في تناول اللفظ إياه فالضمان قوي، ولا أستبعد أن يكون من صور الثاني ما لو أذن في لبس الثوب ولم يزد، بخلاف ما لو أذن في كل لبس أو في لبسه دائما، لأن إذنه في لبسه في الجملة لا يقتضي الإذن في كل لبس قوله: (فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم). أي: فإن أوجبنا الضمان في الصورة السابقة - حملا للاذن في الاستعمال على استعمال غير متلف - ضمنه بقيمته آخر حالات تقويمه قبيل التلف، لحمل الإذن على كل لبس غير متلف، فالضمان منتف إلى حين التلف. قوله: (وكذا لو شرط الضمان، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على إشكال).

.[1] تحرير الأحكام 1: 271.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست