responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 68
[... ] وصرح الشارح هناك بما يقتضي تعميم الخلاف، حيث قال: وقال الشيخ [1] وابن البراج [2] ليس له الرجوع بعده، لأن إذنه اقتضى البقاء والدوام، وفي القلع إضرار به، فلا يملك المعير ذلك، كما لو أعاره أرضا للدفن [3]. هذا كلامه. ووجه القرب: أن بناء العارية على الجواز واللزوم يحتاج إلى دليل، وهو منتف، واللزوم في الدفن خرج بالاجماع، والقياس باطل مع وجود الفارق، فإن هتك حرمة المسلم لا بدل لها، بخلاف ما يتلف من المال بالقلع، فإن له بدلا. فإن قيل: الدليل قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار [4] ". قلنا: هو مشترك بين المعير والمستعير، والضرر لا يدفع بالضرر، مع أنه إذا دفع الأرش حصل الجمع بين الحقين، لكن إنما يجاب إلى إزالة ما فعله المستعير إذا دفع الأرش للغرس والبناء والزرع. وترك المصنف ذكر البناء اكتفاء ببيان حكم الغرس والزرع، ووجهه: أن كلا منهما محترم صدر بالإذن، فلا يجوز إتلاف شئ فيه مجانا، وهذا رجوع من المصنف عن الاشكال الذي ذكره في الصلح إلى الجزم، وهذا هو الأصح. واعلم أن قوله: (ولو قبل إدراكه) وصلي لقوله: (فالأقرب إجابته)

)[1] المبسوط 2: 297.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 448.
[3] إيضاح الفوائد 2: 107.
[4] الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست