responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 67
[ بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل ادراكه، ] - لكن بشرط دفع أرش الغرس والزرع - ولو قبل إدراكه). مقتضى إطلاق العبارة تناول ما إذا كانت العارية مطلقة، وأما إذا كانت مؤقتة بأمر معين في كل من البناء والغرس والزرع، فيكون عدم الاجابة - وهو مقابل الأقرب - محتملا في كل من الصور. وقد صرح الشارح بأن الخلاف إنما هو فيما إذا أعاره للبناء أو الغرس مدة معينة ثم رجع قبل انقضائها، وأعاره للزرع ثم رجع قبل إدراكه، أما ما عدا ذلك فإن للمعير الرجوع إجماعا [1]. وكلام الشيخ في المبسوط في العارية [2]، وكذا ابن إدريس في السرائر [3] مصرح بالمنع من الرجوع في الموضعين [4] المذكورين خاصة، لكن هذا لا يدل على ما ادعاه من الاجماع. ولا ريب أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الصلح عدم الفرق، بل كلامه في الصلح أدل، حيث أنه فرض المسألة التي هي موضع الخلاف في البناء ولم يذكر العارية للزرع، بحيث يحتمل اختصاص الاحتمال به.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 126، وما هنا مضمون كلام الشارح لا نصه.
[2] في المبسوط 3: 55 - 56 قال الشيخ في حكم ما إذا كانت عارية الغرس مؤقتة بأمد معين: (فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة. وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف)، وهو مخالف لما هنا، إذ لا يجبر على القلع سواء ضمن أم لم يضمن. وفي المفتاح 6: 62 نقل قول الشيخ من دون لفظ (إلا بعد الضمان) ولعله اختلاف في النسخ فتأمل.
[3] السرائر: 263. وقال السيد العاملي في المفتاح 6: 62: ولم يصرح في السرائر بالمنع في صورة التوقيت كالمبسوط، والموجود فيها أنه يجبر المستعير على القلع في البناء والغرس من دون فرق بين الإطلاق والتوقيت.
[4] قال السيد العاملي في المفتاح 6: 62: وعنى بهما: الزرع قبل ادراكه، وما إذا كانت عارية البناء والغرس مؤقتة بأمد معين.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست