responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 440
[ ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا، لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن. ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، أو نزل عنها، أو عفا، أو أذن فالأقرب عدم السقوط. وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو بارك لأحدهما في عقده، أو أذن للمشتري في الشراء، أو ] قوله: (ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا، لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن). ويعلم تصديقه باعترافه، لعدم إمكان الاطلاع عليه إلا من قبله. قوله: (ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، أو ترك عنها، أو عفى، أو أذن فالأقرب عدم السقوط). لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، أو ترك عنها قبله - بمعنى أنه تركها - أو عفى عنها (قبله)، أو أذن في البيع فالأقرب عدم السقوط، لأنه لم يستحق حينئذ شيئا فيسقطه. وقال الشيخان، وابن حمزة: لو عرض البائع الثمن على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم تكن له المطالبة بالشفعة [1]، وفي الدروس: إن في رواية جابر [2] إيذانا به [3]، ولم يرجح شيئا، والأول أصح، تمسكا بعموم دلائل الشفعة [4]، واسقاط الحق قبل استحقاقه لا أثر له. قوله: (وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو بارك لأحدهما في عقده، أو أذن للمشتري في عقد الشراء، أو ضمن

[1] المقنعة: 96، النهاية: 425، الوسيلة: 299.
[2] سنن أبي داود 3: 285 حديث 3513، سنن البيهقي 6: 104.
[3] الدروس: 390.
[4] الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست