responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 441
[ ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الامضاء إن ترتبت على اللزوم. ] العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الامضاء إن ترتب على اللزوم). أي: وكذا الأقرب عدم السقوط في هذه المسائل: الأولى: إذا كان الشفيع وكيلا لأحدهما، أي: البائع أو المشتري في البيع من طرفه، ووجه عدم السقوط أصالة بقاء حقه وعدم تيقن حصول المسقط، واختار المصنف في المختلف السقوط [1]، لحصول الرضى بالبيع وهو مسقط. وجوابه: منع كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، ولا ريب أن من يتوقعها راض بوقوع البيع ومريد له، حتى لو حاول عدم الرضى به أمكن أن لا يكون مقدورا له، وإنما المسقط هو رضاه بالبيع ليبقى ملكا للمشتري، وهذا غير لازم حصوله عن كونه وكيلا لأحدهما في العقد، والأصح عدم السقوط. الثانية: أن يشهد على البيع، فقد قال الشيخ في النهاية: تبطل شفعته [2]، وتبعه ابن البراج [3]، ونفاه ابن إدريس [4]، وقال المصنف في المختلف: إن وجدت دلالة على الرضى بالبيع بطلت شفعته [5]. والتحقيق: أن القول بالبطلان بمجرد ذلك لا وجه له، فإن حصل ما يدل على الرضى المسقط أو تراخى في الطلب فهو خروج عن المسألة. الثالثة: إذا بارك لأحدهما في عقده، أو في عقد على ما في بعض نسخ

[1] المختلف: 407.
[2] النهاية: 435.
[3] المهذب 1: 458.
[4] السرائر: 252.
[5] المختلف: 407.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست