responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 365
[ فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه من ذمي، وإلا فلا. وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما، أو البائع عنهما على إشكال، ] وهل يستثنى له وقت تكون فيه في ذلك البلدة زيادة؟ الظاهر لا، لاندفاع الحاجة بالثلاثة الأيام، وهذا إذا لم يتضرر المشتري بالصبر، ويتحقق تضرره بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله، فحينئذ إنما يثبت التأجيل بما ذكر إذا لم يلزم طول كثير لم تجر العادة بمثله، كسفر من العراق إلى الشام، ونحو ذلك، والمحكم في ذلك العرف. قوله: (فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه من ذمي، وإلا فلا). لما كان الشفيع إنما يأخذ من المشتري اشترط إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما، لأن الشفعة حق قهري فلا تثبت للكافر على المسلم لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * [1] سواء كان البائع مسلما أو ذميا، وإن لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع وإن كان البائع مسلما. قوله: (وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال.) لا ريب أن للأب وإن علا الشفعة على الولد للعموم، ولا بحث في البالغ العاقل، إنما الكلام في الصبي والمجنون إذا كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما، فإن فيه إشكالا عند المصنف ينشأ: من أن إيقاع العقد يتضمن الرضى به وذلك مسقط للشفعة، ومن أن إيقاع العقد المذكور تمهيد للأخذ

[1] النساء: 141.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست