responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 364
[ فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها. ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري. ] قوله: (فإن احضره وإلا بطلت شفعته بعدها). أي: إن أحضر الثمن على رأس الثلاثة فهو أحق، وإلا بطلت شفعته بعد مضيها إن لم يكن أخذ، فإن أخذ فللمشتري الفسخ. ثم إن ابتداء الثلاثة من حين البيع أم من حين علمه به؟ ظاهر الرواية تشعر بالثاني، لأن فيها: فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فقال عليه السلام: " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام " [1]. فإن المتبادر من ذلك انتظار ثلاثة أيام من حين ذهابه لإحضار المال، وذهابه لذلك واجب على الفور كما كان أخذه فوريا من حين العلم، وتعتبر الثلاثة ملفقة ولو وقع البيع في خلال اليوم. وهل تعتبر الليالي بحيث يلفق ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ لا تصريح بذلك، ولو قلنا: إن مسمى اليوم شامل لليلة اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة هنا تبعا. قوله: (ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله...). أي: لو ذكر الشفيع أن الثمن في بلد آخر أجل مقدار ما يسافر إلى تلك البلدة ويعود، ملحوظا في ذلك حصول الرفيق إن احتيج إليه عادة والظاهر أنه لا يجب عليه استئجار الرفقاء لذلك بل ينتظر حصولهم كما هو المستمر في العادة.

.[1] التهذيب 7: 167 حديث 739.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست