responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 363
[ ولا للعاجز، ولا المماطل والهارب. ] ضعيفة [1]، لا تنهض حجة مع معارضتها بأقوى منها، والمذهب الأول. قوله: (ولا للعاجز ولا المماطل والهارب). اشتراط القدرة على الثمن يقتضي أن لا شفعة للعاجز، ويتحقق العجز باعترافه، وهل يتحقق بفقره وإعساره؟ فيه نظر، لإمكان أن يحصله بقرض ونحوه فينتظر به الثلاثة. والمراد ب‌ (المماطل): القادر على الأداء ولا يؤدي، وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك، ولإشعار رواية ابن مهزيار عن الجواد عليه السلام: بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن [2]. أما الهارب فإن كان قبل الأخذ فلا شفعة له، وإن بعده فللمشتري الفسخ، ولا يتوقف على الحاكم كما صرح به في التحرير [3]، لعموم: " لا ضرر ولا ضرار " [4]، ولأن الأخذ لما كان مبنيا على القهر لم يلزم المشتري حكمه، بخلاف ما إذا هرب المشتري عن أداء ثمن المبيع. إن قيل: من أين دخل المماطل والهارب في مفهوم المخالفة في قوله: (قادر على الثمن)؟ قلنا: باعتبار المقصود من القدرة، وهو بذلك الثمن، إذ لا أثر للقدرة المجردة، فعبر عن المسبب بالسبب، والمراد بالثمن هنا: المثل أو القيمة كما لا يخفى.

.[1] انظر: الفقيه: 3: 45 حديث 155، 156.
[2] التهذيب 7: 167 حديث 739.
[3] تحرير الأحكام 2: 145.
[4] الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727، سنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2341، مسند أحمد 1: 313 و 5: 327، سنن الدارقطني 4: 277 حديث 83.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست