responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 362
[ الفصل الثاني: في الآخذ والمأخوذ منه. أما الأخذ: فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، ] أخفى، خصوصا إذا طرا الفسخ من قبله. وأما أن لا يكون العطف صحيحا، أو يكون المراد عدم ثبوت الشفعة للمشتري إذا كان له خيار، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له أو لا، وعلى قول الشيخ بعدم انتقال المبيع إلا بعد انقضاء خيار البائع [1] فيجب أن يكون الخيار له لبقاء الشركة ولو فسخ فأولى. قوله: (فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي). هذا هو المشهور وكاد يكون إجماعا، وادعاه ابن إدريس [2]، وتدل عليه صحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " [3]. وقال ابن الجنيد [4]، والصدوق بثبوتها مع الكثرة [5]، لروايات

[1] المبسوط 3: 123.
[2] السرائر: 250.
[3] الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 412.
[4] المختلف: 403.
[5] الفقيه 3: 46، علما بأن الصدوق فصل حيث شرط الشفعة بين شريكين في الحيوان خاصة، وأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين. وقال في المفتاح 6: 331: وقد نسب إليهما معا ثبوتها مع الكثرة من دون تفصيل: أبو العباس في المقتصر والمهذب، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما. وحكى المصنف في المختلف وولده عن أبي علي ثبوتها مع الكثرة، وحكيا عن الصدوق في الفقيه التفصيل المذكور.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست