responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 224
[ ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال. ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، ] حتى يؤدي، وذلك مناف للاستتار، والأصح وجوب القيمة. قوله: (ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال). ينشأ: من أن الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن، ومن أنه التسبيب إلى هلاكه، وليس هذا الاشكال بشئ بعد ما سبق في كلامه: من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه سبع ضمنه، وكذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحية، ووقوع الحائط على الرائي، فإن إلقاءه في مضيعة أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الأخيرة، والأصح الضمان فيه وفي المجنون كما سبق. قوله: (ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني). لأنه وإن كان سببا إلا أنه أقرب من الأول. قوله: (والأيدي المترتبة على أيد الغاصب ايدي ضمان). لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1] ولصدق الاستيلاء بغير حق، وعلى ما ذكره في الدروس: من أن الجاهل بغصب البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة [2]، على ما يلوح من عبارته -: يجب استثناء هذا، وفيه توقف.

.[1] مستدرك الوسائل 3: 145، سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الحاكم 2: 47.
[2] الدروس: 307.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست