responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 121
[ ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالاسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال. ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا، ] قوله: (ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالاسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات). لأن الأب يتبع الجد ويكون أصلا له، فيكون أصلا للطفل بطريق أولى، فإن من بلغ مجنونا يحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلما، فولد المجنون يحكم بإسلامه لذلك، ولأن الاسلام للتغليب، فيكفي أدنى سبب. قوله: (وإن كان الأقرب حيا على إشكال). ينشأ: من أن سبب التبعية القرابة وأنها لا تختلف بحياة الأب وموته - كسقوط القصاص وحد القذف - ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين. ويضعف هذا: بأن أحقية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعية للجدين، مع ثبوت الولاية والأولوية للجد في النكاح عندنا، والأصح عدم الفرق بين حياة الأب وموته. قوله: (تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا). هذا قول الشيخ في المبسوط [1]، لأن السبي أبطل حربته؟ فتبطل تبعية الأبوة، وتبعية الدار هنا منتفية، والاسلام على التغليب، ولا طريق إليه إلا بتبعية السابي. ويضعف: بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها، ولا دليل على التبعية

[1] المبسوط 3: 342.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست