responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 122
[ ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم. ج: تبعية الدار، وهي المراد هنا فيحكم باسلام كل لقيط في دار الاسلام، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره، ] للسابي، نعم يحكم بطهارته شرعا [1] خاصة، تبعا للسابي دفعا للحرج، إذ لا بد من مباشرته واستخدامه، وهو الذي استقر عليه رأي المصنف. قوله: (ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه). لأن تبعيته للسابي حيث ينقطع عن أبويه، فأما إذا سبيا معه أو أحدهما، فإن التبعية لهما هي الأصل فيقدم. قوله: (ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم). لأن الذمي لا يتبع في الاسلام إذ لا حظ له في الاسلام، وبعض الشافعية [2] حكم بإسلامه بذلك، لأن الذمي من أهل دار الاسلام. وبيعه بعد ذلك من مسلم لا يقتضي الحكم بإسلامه، لأن تملك المسلم طرأ عليه وهو كافر، وإنما تحصل التبعية في الابتداء. قوله: (الثالث تبعية الدار وهي المراد). أي: الأمر الثالث مما به تحصل التبعية في الاسلام: تبعية الدار، وهذا القسم هو المراد في اللقطة، إذ لا معنى لتبعية الأبوين والسابي في إسلام اللقيط. قوله: (فيحكم باسلام كل لقيط في دار الاسلام، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد، فيحكم بكفره).

.[1] لفظ (شرعا) لم يرد في " م " وأثبتناه من " ق ".
[2] الوجيز 1: 256، المجموع 15: 317.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست