responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 108
[ ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، ولا الفاسق، لأن الحضانة استئمان فلا تليق به. ] وهل يكون لالتقاط أحدهما اعتبار أولوية بحيث يستحق التملك بعد التعريف سنة كسائر الأموال [1]. قوله: (ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله). أما الأول فلأنه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم، ولأنه لا يؤمن من أن يفتنه عن دينه، فإن التقطه لم يقر في يده. وأما الثاني فلقوله تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * [2] فيكون هذا مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف. قوله: (ولا الفاسق، لأن الحضانة استئمان فلا تليق به). ولأنه لا يؤمن من أن يسترقه ويأخذ ماله، وجوز صاحب الشرائع التقاطه ومنع من انتزاعه منه [3] للأصل، والمسلم محل الأمانة، على أن هذا ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه بالكافر في التقاطه الكافر، ولا ريب أن اشتراط العدالة أحوط. نعم لو كان له مال فالاشتراط قوي، لأن الخيانة في المال لشدة لصوق المطامع به أمر راجح الوقوع. أما من ظاهر حالة الأمانة ولم يختبر حاله فإنه لا ينتزع من يده، لأن ظاهر المسلم العدالة ولم يوجد ما ينافي هذا الظاهر. قال في التذكرة: لكن يوكل الإمام من يراقبه من حيث لا يدري لئلا

[1] كذا في " م " و " ق " والحجري.
[2] الانفال: 83.
[3] الشرائع 3: 284.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست