responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 109
[ والأقرب ثبوت الولاية للمبذر، والبدوي، ومنشئ السفر. ] يتأذى، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة (1)، فإن أراد وجوب ذلك أشكل تمكينه منه. قال: وقيل ذلك لو أراد السفر به منع وانتزع منه، لأنه لا يؤمن أن يسترقه (2). وهذا يمكن أن يكون بناء على اشتراط العدالة، ويحتمل أنا لو لم نقل بالاشتراط لوجب القول بها هنا، لشدة الحاجة حينئذ. قوله: (والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر). وجه القرب: أنه لا مانع إلا التبذير وعدم الاستيطان والسفر، وليس واحد من هذه صالحا للمانعية. أما التبذير فإنه مانع من التصرف في المال، والحضانة قد لا تستلزم التصرف فيه، وكونه موليا عليه إنما هو باعتبار ذلك لا مطلقا، وكذا عدم الاستيطان لا ينافي الحضانة، كما لا ينافيها السفر. ويحتمل المنع، أما في المبذر: فلأن الشرع أسقط ولايته وأثبت عليه الولاية لغيره، وجوابه: أنه أسقط ولايته بالنسبة إلى المال خاصة لا بالنسبة إلى الحضانة، والالتقاط يقتضي الحضانة فقط. ويشكل: بأن الحضانة تستدعي الانفاق، وهو ممتنع من المبذر، وجعل الولاية فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره، وأيضا فإن الولاية عليه أمر واحد فلا تتجزأ، فتثبت مطلقا أو تنتفي مطلقا، ولا يخلو هذا من قوة، وهو مختار المصنف في التذكرة (3) وشيخنا في الدروس (4). وأما البدوي: فلأن التقاطه يؤدي إلى ضياع نسبه، وهو قول الشيخ في(1، 2) التذكرة 2: 271. (3) التذكرة 2: 271. (4) الدروس: 298.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست