responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 101
[ ولو ترك أحدهما للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط، ] لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) * [1]. إذا تقرر هذا، فاعلم أن الظاهر أن المذكور في العبارة من القرعة أو التشريك احتمالان، وإليه يرشد كلام التذكرة [2] والشرائع [3] والدروس [4]، وكأن الشارحين [5] فهما أنه على طريق التخيير فلم يتعرضا إلى شرحه. قوله: (ولو ترك أحدهما للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط). أي: لو ترك أحد الملتقطين دفعه للآخر اللقيط صح مطلقا وإن تفاوتا في اليسار والاعسار وغيرهما مما ذكر، وفي هذه العبارة مناقشة، لأنه قد تردد في ترجيح الموسر على المعسر، والحاضر على غيره. فعلى احتمال الترجيح كيف يسوغ ترك الموسر للمعسر، والحاضر لغيره؟ نعم على احتمال التساوي قد يستقيم ذلك. هذا باعتبار نظم العبارة. وكذا في إطلاق الحكم الذي ذكره نظر، فإن ترك أحدهما للآخر يجوز قبل القرعة أو على القول بالتشريك، أما على الأول فلأن الحق حينئذ لم يتعين لواحد، وأما على الثاني فلأن ترك أحدهما أقرب إلى صلاح أحوال الطفل، أما بعد القرعة فلا يجوز، لتعين الحضانة على من خرج اسمه، وقد صرح بذلك المصنف في التذكرة [6].

.[1] آل عمران: 44.
[2] التذكرة 2: 271.
[3] الشرائع 3: 287.
[4] الدروس: 297.
[5] إيضاح الفوائد 2: 136.
[6] التذكرة 2: 271.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست