responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 100
[ فإن تساويا أقرع أو يشتركا في الحضانة. ] الأحوط اشتراط العدالة، فيكون الترجيح بهذا الاعتبار. لا يقال: المستور لم يعلم فسقه والمانع هو الفسق، ولأن المستور يدعي العدالة ولم يعلم ما ينافيها. لأنا نقول: شرط الالتقاط العدالة، ومع الجهل بها لم يتحقق الشرط فينتفي المشروط، ولأن الحاكم بأرجحية أحدهما على الآخر أو تساويهما هو غيرهما لا محالة، ومع جهل الغير بعدالة أحدهما كيف يحكم بالتساوي على القول باشتراط العدالة؟ نعم المستور إذا كان يعلم العدالة من نفسه واستقل بالالتقاط، يجوز ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. وأما الباقون، فالأصح عدم ترجيح أحدهم على مقابله، لأن كلا منهم أهل الالتقاط، وتأثير واحد من الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم، والأصل عدمه. قوله: (فإن تساويا أقرع، أو شركا في الحضانة). أي: فإن تساوى الملتقطان وانتفى المرجح - إما باستوائهما في الصفات، أو على القول بأن شيئا من الصفات السابقة لا يرجح به - فقد ثبت الحق لهما ظاهرا، باعتبار إثباتهما اليد على اللقيط بأخذه، فيحتمل التشريك بينهما في الحضانة جمعا بين الحقين. ويحتمل القرعة، لأن في إثبات الحضانة لهما - بحيث يجتمعان عليها - مشقة عليهما وعلى الطفل، لأن ذلك طريق إلى توزيع مصالحه، وفي تناوبهما مع ذلك قطع الالفة، وهو الأصح، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان هو المستحق، وقد وقع في الكتاب العزيز ذلك القرعة في قوله تعالى: * (وما كنت


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست