responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 63
[ و: ويجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين، وجنسه، ومدة الرهن. ] محترمة: وهي التي اتخذت للتخليل، فإن إبقاءها لذلك جائز إجماعا، ولأنه لولا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحترم، وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل، فهذه لو غصبها غاصب يأثم، ويجب عليه ردها، وبالتخليل يضمن المثل لو تلفت. وغير المحترمة: ما اتخذت لغرض الخمرية. فما قربه المصنف صحيح في القسم الثاني، دون الأول. واعلم: أن تأنيث الخمر سماعي، فالضمائر الواقعة في العبارة مذكرة عائدة إليها حقها أن تكون مؤنثة. وفي بعض النسخ (فتخللت) وهو الصواب. لكن يجب في الباقي التأنيث أيضا. قوله: (يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن). ظاهر هذه العبارة: أن هذا على طريق الوجوب، فلا يكون الرهن صحيحا بدونه، وإن كان ظاهر قوله فيما بعد: (ولو لم يعين تخير الراهن.) المخالفة. ويبعد أن يقال: أن التعيين واجب، ولو أخل به تخير، تمسكا بظاهر الإطلاق، ويكون جمعا بن الكلامين، فإنه جمع غير واضح. وفي التذكرة صرح بأن الأقوى وجوب تعيين قدر الدين، وجنسه، وصفته، في الحلول التأجيل، وغيرهما، مستدلا بلزوم التغرير بالمالك بدونه، لاحتمال أن يرهن ماله على أضعاف قيمته، وإلى مدة تزيد على عمره، ولا غرر أعظم من ذلك [1]. وفي الدروس ذهب إلى عدم وجوب التعيين إن جعلناه عارية [2].

.[1] التذكرة 2: 15.
[2] الدروس: 379.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست