responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 62
[ فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض في الرهن. ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك. أما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه. ] ينبغي أن يكون هذا منزلا على القول باشتراط القبض في الرهن، أما على القول بعدم اشتراطه فلا وجه له، وبمثل ذلك صرح في التحرير قال: لو رهنه عصيرا، فصار خمرا قبل القبض بطل الرهن، ولا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عندنا، ومن شرط القبض اثبت الخيار [1]. وعبارة التذكرة قريبة مما هنا [2]. قوله: (فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن إن لم يشرط القبض في الرهن). لأن الرهن قد تم، لعدم توقف تمامه على القبض، ولم يبطل بالكلية بمجرد صيرورته خمرا كما عرفت. قوله: (ولو جمع خمرا مراقا، فتخلل في يده ملكه). لأن الأولوية تزول بالاراقة، كما لو زال أولويته في تحجير الأرض، ونحو ذلك، فكل من حازه كان أحق به، فإذا تخلل في يده ملكه. قوله: (ولو غصب خمرا، فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك). وجه القرب: زوال ملك الأول عنها، فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات. ويحتمل عود الملك إلى المغصوب منه، فإن له حقا، وهو إثبات اليد عليها. والتحقيق: أن الخمر قسمان:

[1] تحرير الأحكام 1: 203.
[2] التذكرة 2: 19.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست