responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 411
[ ويشترط فيهما التملك، ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، ] لأنه من عقود المعاوضات فلا بد من عوضين. قيل عليه: إن الصلح إذا وقع موقع الابراء، كما لو صالحه من الحق على بعضه فإنه صحيح، لعموم شرعية الصلح وليس فيه عوضان. قلنا: تكفي في المغايرة الجزئية والكلية. قوله: (ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر). ينشأ: من إمكان اختصاص الربا بالبيع، فيتمسك في الصلح بأصالة الجواز. ومن أن ظاهر قوله سبحانه: (وحرم الربا) [1] يقتضي تحريم الزيادة في المتماثلين في كل المعاوضات فلا يختص بالبيع، وفي هذا قوة وتمسك بجانب الاحتياط. ومن جعل الصلح بيعا فلا إشكال عنده في تحريم الزيادة. وقد قال الشارح الفاضل: إن الشيخ ألحقه بالربويات، واختاره ابن البراج، وهو يبني على قاعدتين: أ: الصلح بيع أم لا؟ ب: الربا يختص بالبيع أم يعم [2]؟ وهذا كلام فاسد، لأنه لا معنى لإلحاقه بالربويات عند الشيخ وابن البراج، إذ هو بيع على قولهما. ثم بنى ذلك على قاعدتين أعجب، وإن كا المبني كلام المصنف فأغرب، لأن المصنف قد حكم سابقا بأن أصل برأسه لا فرع على غيره، فكيف يكون تردده لاحتمال كونه فرعا، وإنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبيع.

.[1] البقرة: 275.
[2] إيضاح الفوائد 2: 104.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست