responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 410
[ ويصح على الاقرار والانكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه. ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به، وعليه. ] المنفعة وفرع الابراء إذا اقتضى إسقاط بعض الدين، وفرع الهبة إذا تضمن هبة بعض العين، بأن يصالح من العين على بعضها، وفرع العارية فيما إذا أقر له بدار في يده، وصالحه على سكناها سنة، وهو مردود، فإن إفادة عقد فائدة أخر لا يقتضي كونه من أفراده. قوله: (ويصح على الاقرار والانكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا). خالف الشافعي في الصلح على الانكار فمنع منه، وكذا منع من الصلح من غير سبق خصومة [1]، وعندنا يصح الصلح في ذلك، ولا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه وجهلهما، لحسنة حفص بن البختري عن الصادق (ع) [2]، ولو علم من عليه الحق وجب عليه إعلم الآخر. ولا يحكم بصحة الصلح بدون الاعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة [3]، ولعدم العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، وقد صرح به في التذكرة [4]. قوله: (ولا بد من متعاقدين كاملين). وكذا لا بد من صيغة مشتملة على الايجاب والقبول، كسائر العقود اللازمة. قوله: (وما يتصالحان به، وعليه).

.[1] كفاية الأخيار 1: 167، الوجيز 1: 178، فتح العزيز 10: 301 - 302 المجموع 13: 390.
[2] الكافي 5: 259 حديث 5، التهذيب 6: 208 حديث 479.
[3] الكافي 5: 259 حديث 6، الفقيه 3: 21 حديث 54، التهذيب 6: 206، حديث 472.
[4] التذكرة 2: 178 - 179.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست