responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 40
[ وكذا كل من عليه حق حال، أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون. ] وليس كذلك، لاندراجه في عموم المؤجل، فيكون تكرارا. ويمكن الجواب بأن ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم السابق، لأنه ربما كان ذكره اعتناء بحاله. قوله: (ولو تعذر الحاكم، فامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه، لا من المديون). وجه القرب: أن هلاكه من المديون ضرر عظيم، فيكون منفيا، للنص الدال على نفيه، وهذا هو الأصح. فإن قيل: الدين إنما يتعين بقبض المالك، أو من يقوم مقامه، ومن ثم كان للمديون تغييره ما لم يقبض، فكيف يتعين التالف للمدين؟ وهو وجه الاحتمال الآخر الضعيف. قلنا: التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون، فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره، حذرا من لزوم الضرر، ومن ثم يجوز أخذ الدين إذا ظفر المالك بمال للمديون الممتنع من الأداء، وتعذر الأخذ بالحاكم، ويكون تعيين المالك كافيا. ولا يخفى أنه إنما يجب القبض في الحال إذا ساوى المدفوع الدين جنسا ووصفا وقدرا، فلو فقد أحد الأمور الثلاثة لم يجب القبض قطعا. وهل يعتبر الاشهاد في ذلك؟ الذي يقتضيه النظر اعتباره، لثبوت الدعوى بالتعيين عند الامتناع لو أنكره المدين، لا لتحقق ذلك في نفس الأمر. واعلم أن في انسحاب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الاشاعة، بحيث يتعين المدفوع للشريط، فلا يتلف منهما معا ترددا.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست