responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 39
[ يج: لا يجب دفع المؤجل، سواء كان دينا، أو ثمنا، أو قرضا، أو غيرها قبل الأجل، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه، ومع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه. وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، ويبرأ من ضمان المشتري. ] إذا عرفت هذا، فلا بد أن تعلم أن المراد بالمضمون: ما ليس دينا للمشتري في ذمة آخر، فإن ذلك بيع دين بدين، ومثله ما لو كان لكل منهما على الآخر دين، فتبايعا بالدينين على الأظهر. وقد سبق التنبيه على هذه في الصرف. قوله: (لا يجب دفع المؤجل، سواء كان دينا، أو ثمنا، أو قرضا، أو غيرها قبل الأجل). مقتضاه أن الدين مباين للقرض والثمن، وكلامه في أول الكتاب يقتضي أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة، سواء كان قرضا أم لا، ولهذا جعل في الدين مطلبين، وثانيهما في القرض. وفي كون الثمن لا يعد دينا ما لا يخفى، فإن اسم الدين واقع على جميع ما ثبت في الذمة ببيع، أو قرض أو غيره من عقود المعاوضات، أو اتلاف، أو تسبيب فيه أو نذر ونحو ذلك. وفي قوله: (أو غيرها) ما يقتضي مغايرة الدين للحقوق الثابتة في الذمة بما سوى هذه الأمور. قوله: (فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه). خلافا لبعض العامة [1]. قوله: (وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول). مقتضى العبارة: أن حكم البائع سلما لم يندرج في عموم ما سبق،

[1] قاله مالك في المدونة الكبرى 5: 217.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست