responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 399
[ وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله. و: لو هرب المكفول، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال، أو إحضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر. ] فإن قيل: يجوز التعبير بالجزء من الجملة مجازا. قلنا: ما كان التعبير به عنها متعارفا لا بحث فيه، إنما البحث فيما ليس بمتعارف. قوله: (وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله). أي: هذا كالأول فيه وجهان ناشئان: من عدم السريان وإمكان الانفصال مع بقاء الحياة، ومن أن إحضار ذلك على صفته لا يكون إلا باحضار البدن، ولا شبهة في أن الصحة هنا أبعد، والذي يقتضيه النظر المنع. قوله: (لو هرب المكفول، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال، أو إحضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر). وجه القرب: أن ذلك مقتضى الكفالة، فإنها تقتضي إحضار الغريم، أو أداء ما عليه من المال، والأصل بقاء ذلك إلى أن يحصل المبرئ وهو المسقط للحق، أو موت المكفول وهو الأصح. ويحتمل البراءة لأن الاحضار واجب مع الامكان. وإذا غاب غيبة انقطع بها خبره، كان إحضاره ممتنعا، فكان بمنزلة ما لو مات. ولأن وجوب الاحضار إذا سقط لم يجب المال، لأنه لم يتعهد به، ووجوبه مع وجوب الاحضار إذا لم يأت به لا يقتضي وجوبه بدونه. ويضعف بمنع كون إحضاره مع الغيبة المنقطعة ممتنعا، بل هو أمر ممكن، فيجب على الكفيل تتبعه في البلاد، أو أداء ما عليه. ويحتمل وجوب الصبر توقعا للمكنة، لأن الاحضار في هذا الحال لما امتنع وجب الصبر إلى أن يعلم مكانه، ولا تسقط الكفالة لعدم المسقط، وضعفه يظهر مما


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست