responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 400
[ ز: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه وإلا فلا إن كان متبرعا، وإلا فكالأول. ] سبق، ولو وقع في بلاد الكفر بحيث لا يقدر عليه، أو في حبس ظالم بحيث لا يمكن تخليصه وجب الصبر إلى زمان إمكان إحضاره، ولو رجي تخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه، ولو احتاج إلى بذل مال فإشكال، وغيبته حال الكفالة كغيبته بعدها ولو ماطل في إحضاره حتى هرب، أو غاب غيبة منقطعة، أو هربه فإن أوجبنا المال فلا بحث، وإلا ففي الوجوب وعدمه هنا إشكال، ونحوه قال في التذكرة [1]. واعلم أن جمع المصنف بين هرب وغاب غيبة منقطعة، يشعر بأن الهرب كالغيبة المنقطعة في احتمال البراءة، وإن علم موضعه وهو ممكن إذا قطع بأنه متى توجه اليد الكفيل هرب عنه إلى موضع أخر، وهكذا. قوله: (ويجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، وإلا فلا إن كان متبرعا، وإلا فكالأول). حيث أنه لا يشترط رضى المكفول في صحة الكفالة إذا وقعت بدون الإذن، فلا يخلو: إما أن يطلب المكفول (له من الكفيل إحضار المكفول، أو لا، فإن طلبه وجب على المكفول) [2] متابعة الكفيل إذا طلب حضوره، لأن طلب المكفول له المكفول منه توكيل له في إحضاره، فلا يجوز له الامتناع. وإن لم يطلب إحضاره، فإن قال: أخرج من حقي ففي وجوب المتابعة وجهان: من أن ذلك ليس توكيلا في الاحضار، إذ هو طلب الحق فلا تجب المتابعة، ومن أن المطالبة بمقتضى الكفالة وهو الاحضار، أو دفع من (أصل) [3]

)[1] التذكرة 2: 102.
[2] ما بين القوسين ساقط من نسخة (م).
[3] لم ترد في (م).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست