responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 398
[ ثلثه وما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر، من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري، ] نظر، ينشأ: من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري). في التحرير جعل الرأس من القسم الثاني [1]، وهنا وفي الارشاد والتذكرة [2] جعله مما يعبر به عن الجملة، وليس ببعيد، فإن التعبير بالوجه عن الجملة معروف والرأس ليس أبعد منه. أما ما لا يعبر به عن الجملة، ولا يمكن الحياة بدونه كالكبد، والثلث، والربع ونحوهما في صحة الكفالة بكفالته نظر، ينشأ: من أن العقد الجاري على أحد هذه لا يسري إلى المجموع، كما في البيع فإنه إذا وقع على جزء معلوم بالاشاعة صح فيه، وعلى جزء معين يكون باطلا ولا يسري. ومن أن كفالة الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه يفضي إلى كفالة المجموع، لأن إحضاره لا يمكن إلا باحضار المجموع، واستقرب في التحرير الصحة [3]. ولقائل أن يقول: إن إحضاره، وإن كان غير ممكن بدون إحضار المجموع، لا يقتضي الصحة، لأن الاحضار فرع الكفالة، والمطلوب إنما هو صحة الكفالة، (وإحضار ذلك العضو) [4] وحيث أن صحتها إنما تكون بكفالة المجموع لم تصح هاهنا، إذ المتكفل به ليس هو المجموع ولا ما يستلزمه، وإن كان حكم الكفالة - وهو إحضار ذلك العضو - غير ممكن باحضار المجموع، والعقود أسباب متلقاة من الشرع، فلا بد في صحتها من النص.

.[1] تحرير الأحكام 1: 224.
[2] التذكرة 2: 100.
[3] تحرير الأحكام 1: 224.
[4] ما بين القوسين لم يرد في (ق).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست