responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 397
[ د: لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع. ه‌: لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة. أما لو قال: كفلت كبده، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه، أو ] كانت لبراءة نفسه. ولو رد المكفول له اليمين على الكفيل فحلف برئ من الكفالة، ولا يبرأ المكفول من المال بهذه اليمين، إذ لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره، بخلاف ما لو حلف المردودة المكفول فإنهما يبرآن. ولو نكل المكفول له عن يمين المكفول حلف المكفول، وبرئ هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الابراء له، كذا ذكره في التذكرة [1]. قوله: (لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع). أي: لو كفل الكفيل كفيل، ثم كفل هذا الكفيل كفيل، وهكذا صح، لأن صحة الكفالة بثبوت حق وهو ثابت بالكفالة، فإن أبرأ المكفول له الأصيل برئوا أجمع، لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط الحق. فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق برئ، وبرئ [2] الآخران. وإن أحضر الثاني الكفيل الأول برئ، وبرئ الثالث دون الأول، ودون من عليه الحق. ومتى مات واحد برئ من كان فرعا له، فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا، وكذا القول في البراءة. قوله: (لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة. أما لو قال: كفلت كبده، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه، أو ثلثه ومتا شابهه من المشاعة ففي الصحة

[1] التذكرة 2: 103.
[2] في (م): ويبرأ.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست