responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 394
[ ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته. ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه. ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص. ] قوله: (ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته). أي: حق الكفالة، ووجه القرب أنها حق للميت فيورث، لعموم آية الإرث، ولأنه في معنى الحق المالي. ويحتمل العدم، لضعفها، ولاقتضائها الاحضار إليه وتعذره. وليس بشئ إذ لا يسقط الحق بتعذر إيصاله إلى مستحقه الأول. قوله: (ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه). لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه إعادتها، أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه. قوله: (ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية). وإن كان القتل عمدا، ولا يوجب غير القصاص إذ لا يجب إلا على المباشر، فلما تعذر استيفاؤه وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا أو مات. قوله: (فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتله). لأن الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختياره. قوله: (ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست