responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 389
[ مالكها، فإن رد برئ من الضمان، وإن تلفت ففي الزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم، كموت المكفول دون الوديعة والأمانة. وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته، والاطلاق يقتضي التعجيل، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه، والتسليم الكامل في بلد العقد، ولو عين غيره لزم. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والاطلاق، وعند الأجل في المؤجلة. ] ويشكل بأنه إن كان ضمانا، فشرطه كون المضمون به حقا ثابتا في الذمة. وإن كان كفالة، فشرطها التعهد بنفس، وكلاهما منتف. قوله: (فإن رد برئ من الضمان، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان: الأقرب العدم كموت المكفول). وجه الالزام: أن معنى ضمانها ردها مع البقاء، والقيمة مع التلف. ووجه العدم: أن الواجب الرد، لأن الضمان إنما كان له فإذا تعذر بالتلف لم يجب شئ آخر، كما لو مات المكفول. ولو قلنا بالصحة كفالة اتجه الثاني، لكن القول به بعيد. قوله: (والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته). حيث يكون الشاهد قد تحمل الشهادة على الصورة، ولم يعرف النسب. قوله: (والتسليم الكامل في بلد العقد...). أي: والتسليم الكامل إنما يكون في بلد العقد، ويمكن أن يكون معطوفا على الفاعل، أعني ضبطه، أي: وجب التسليم الكامل في بلد العقد إلى آخره. وسيأتي ما يعلم منه التسليم الكامل إن شاء الله تعالى، فمتى أطلق مكان التسليم


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست