responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 388
[ ولا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به، ولا تصح على حد الله تعالى. والأقرب صحة كفالة المكاتب، ومن في يده مال مضمون كالغصب، والمستام، وضمان عين المغصوب، والمستام ليردها على ] قوله: (ولا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به). ولو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة. قوله: (ولا تصح على حد الله تعالى). لأنه مبني على التخفيف، ولأنه لا تأخير في حد، ولقضاء أمير المؤمنين (ع) إذ لا كفالة في حد. قوله: (والأقرب صحة كفالة المكاتب). وجه القرب: أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما للاحضار، ولأنه يصح ضمانه فكفالته أولى، ومنع الشيخ [1] وابن البراج بناء على أن تعجيز نفسه، والأقرب أقرب. قوله: (ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام). إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، وإن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب. ويحتمل ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الاحضار لو قلنا: يغرم. قوله: (وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها). أي: الأقرب صحة ضمان عين المغصوب والمستام، وغيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها، ووجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك [2].

.[1] المبسوط 2: 340.
[2] في (ق): كذلك.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست