responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 35
[ أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول. ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقترض فخرج الثمن زيوفا، فإن كان المقرض عالما، وكان الشر اء بالعين صح البيع، وعلى المقترض رد مثل الزيوف، وإن كان في الذمة بالثمن سليما، وللمشتري إحتساب ما دفعه ثمنا عن القرض. ] قوله: (أما لو كان له نصف آخر، فدفعه عنهما وجب القبول). لأن المجموع مستحق له عنده، وليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة، واستحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول، لأنه غير الحق. وفي التذكرة صور المسألة بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا [1]، وهو يومئ إلى ما ذكرناه. قوله: (فإن كان المقرض عالما، وكان الشراء بالعين صح البيع، وعلى المقترض رد مثل الزيوف). أي: إن كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا، وإن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر، لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه، وقد اندفع بعلمه، وحينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف. فإن قلت: كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة؟ قلت: الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا، وإنما اقترض الموجود، غاية ما في الباب أنه ظنها خالصة، وذلك لا ينافي صحة القرض. قوله: (وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض). أما الأول، فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع، فينصرف اطلاقه إلى الخالص، فلا يصلح دفعه ثمنا، لعدم المطابقة. وأما الثاني (،)

)[1] التذكرة 2: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست